الشيخ محمد رضا نكونام
145
حقيقة الشريعة في فقه العروة
يجب اخراج خمسه ثمّ الاتجار به . م « 3282 » مبدء السنة التي يكون الخمس بعد خروج مؤنتها حال الشروع في الاكتساب في من شغله التكسّب ، وأمّا من لم يكن مكتسباً وحصل له فائدة اتّفاقاً فمن حين حصول الفائدة . م « 3283 » المراد بالمؤنة مضافاً إلى ما يصرف في تحصيل الربح ما يحتاج إليه لنفسه وعياله في معاشه بحسب شأنه اللائق بحاله في العادة من المأكل والملبس والمسكن وما يحتاج إليه لصدقاته وزياراته وهداياه وجوائزه وأضيافه والحقوق اللازمة له بنذر أو كفّارة أو أداء دين أو أرش جناية أو غرامة ما أتلفه عمداً أو خطأً ، وكذا ما يحتاج إليه من دابّة أو جارية أو عبد أو أسباب أو ظرف أو فرش أو كتب ، بل وما يحتاج إليه لتزويج أولاده أو ختانهم ، ونحو ذلك مثل ما يحتاج إليه في المرض وفي موت أولاده أو عياله إلى غير ذلك ممّا يحتاج إليه في معاشه ، ولو زاد على ما يليق بحاله ممّا يعدّ سفهاً وسرفاً بالنسبة إليه لا يحسب منها . م « 3284 » لا يعدّ رأس المال للتجارة مع الحاجة إليه من المؤنة ، وكذا في الآلات المحتاج إليها في كسبه مثل آلات النجارة للنجّار وآلات النسّاجة للنسّاج وآلات الزراعة للزرّاع وهكذا فاللازم إخراج خمسها أيضاً أوّلًا . م « 3285 » لا فرق في المؤنة بين ما يصرف عينه فتلف مثل المأكول والمشروب ونحوهما وبين ما ينتفع به مع بقاء عينه مثل الظروف والفروش ونحوها ، فإذا احتاج إليها في سنة الربح يجوز شراؤها من ربحها وإن بقيت للسنين الآتية أيضاً . م « 3286 » يجوز إخراج المؤنة من الربح وإن كان عنده مال لا خمس فيه بأن لم يتعلّق به أو تعلّق وأخرجه فلا يجب إخراجها من ذلك بتمامها ولا التوزيع ، ولو كان عنده عبد أو